نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 398
6941. السّابع و العشرون:
كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و كميّته منوطة بنظر الإمام، و يختلف باختلاف أحوال الجناة، و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد، ففي الحرّ من سوط إلى تسعة و تسعين، و في العبد إلى تسعة و أربعين.
و كلّما فيه التعزير من حقوق اللّه تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين، و يعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ.
و يكره أن يزاد في تأديب الصّبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك، فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 398