نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 397
و هل له حقيقة أم لا؟ فيه نظر، فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما، و أدّب إن كان كافرا من غير أن يقتل، و الأقرب أنّه لا يكفر بتعلّمه و تعليمه محرّما، و لو استحلّه فالوجه الكفر.
و السّحر الّذي يجب به القتل هو ما يعدّ في العرف سحرا، كما نقل الأموي [1] في مغازيه: أنّ النّجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش، فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان، فقال: خلّني و إلّا متّ، فلم يخلّه فمات من ساعته، و قيل: إنّ ساحرة أخذها بعض الأمراء، فجاء زوجها كالهائم فقال: قولوا لها تحلّ عنّي، فقالت: ائتوني بخيوط و باب فأتوها بذلك، فجلست على الباب، و جعلت تعقد، فطار بها الباب فلم يقدروا عليها [2] و أمثال ذلك.
فأمّا الّذي يعزم على المصروع، و يزعم أنّه يجمع الجنّ و يأمرها فتطيعه، فلا يتعلّق به حكم السّاحر، و الّذي يحلّ السّحر بشيء من القرآن أو الذّكر و الإقسام، فلا بأس به، و إن كان بالسّحر حرم على إشكال.
6940. السّادس و العشرون:
تثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين، أو الإقرار مرّة و لا تثبت بشهادة النّساء انضممن أو انفردن.
و ينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشّهادة، فلا يقبل فيها الإطلاق، بل لا بدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير.
[1]. الظاهر انّه الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي ولد سنة 119 و توفي سنة 195 هو نقل انّ له سبعين تصنيفا في الحديث و التاريخ و السنن و منها «المغازي» لاحظ الأعلام للزّركلي: