responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 393

ولايته عن تزويج أمته نظر، أقربه عدم السّقوط، فله أن يزوّجها، و إن كانت مسلمة على إشكال.

و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوّجها مرتدّا، فإن كانت عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، و إلّا ثبت لها المهر، و فرّق بينهما.

6927. الثالث عشر:

لو تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الرّدّة، قال الشيخ: يثبت القود، لوجود المقتضي و هو قتل المسلم ظلما [1] و فيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم.

6928. الرّابع عشر:

إذا نقض الذّمي العهد، و لحق بدار الحرب، فأمواله باقية على الأمان، فإن قتل أو مات ورثه الكافر الذّمّي و الحربيّ، فإن كان الوارث ذميّا فماله باق على الأمان، و إن كان حربيّا زال الأمان عنه.

و أولاده الصّغار باقون على الذّمّة، فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الجزية لهم، و بين الانصراف إلى مأمنهم، ثمّ يصيرون حربا. [2]

6929. الخامس عشر:

كلمة الإسلام [أن يقول:] أشهد ألا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه، و لا تجب زيادة «أبرأ [3] من كلّ دين غير الإسلام» لأنّه تأكيد.

و لو كان مقرّا باللّه سبحانه و بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، لكن اعتقد عدم عموم نبوّته، أو أنّه لم يوجد بعد، بيّن له و أرشد إلى أن يظهر له الحقّ.

6930. السّادس عشر:

لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم، بل هو باق على إسلامه، فلو قتله مسلم ضمنه.


[1]. المبسوط: 8/ 72؛ الخلاف: 5/ 503، المسألة 3 من كتاب قتال أهل الرّدّة.

[2]. في أكثر النسخ: «حربيّا» و في لسان العرب: 3/ 100 «ذهب بعضهم إلى انّه [يعني لفظة حرب] جمع حارب أو محارب، على حذف الزائد».

[3]. في «ب»: إبراء.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست