responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 392

6922. الثّامن:

الزّنديق- و هو الّذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر- يقتل بالإجماع.

6923. التّاسع:

الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحّة إسلامه إن كان ممّن لا يقرّ على دينه، و إن كان ممّن يقرّ على دينه، لم يصحّ إسلامه مكرها.

6924. العاشر:

قال الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده [1] ففيه نظر، و الأقرب المنع إذا لم يكن مميّزا، و هو [2] اختياره في الخلاف [3].

و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل، لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة، و لا حكم لامتناع المجنون، أمّا لو كان الارتداد عن فطرة، فإنّ الوجه أنّه يقتل.

6925. الحادي عشر:

المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها، ضمن، و الوجه أنّ الحربيّ كذلك.

و لو قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قصاصا، و يسقط قتل الرّدّة، و إن عفا على مال أو عفا مطلقا، قتل بالرّدة.

و لو قتل خطأ، كانت الدّية في ماله مخفّفة مؤجّلة، لأنّه لا عاقلة له، فإن قتل أو مات حلّت، كالدّين المؤجّل.

6926. الثاني عشر:

لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة، و تسقط ولايته في النكاح، فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصحّ، و في سقوط


[1]. المبسوط: 8/ 74.

[2]. أي المنع.

[3]. الخلاف: 5/ 504، المسألة 5 من كتاب قتال أهل الرّدّة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست