نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 359
النّاس كلّهم، و ليس يختصّ بواحد دون غيره، فليست حرزا، كالخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع، فإن كان الشّيء في أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفّلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأنّه بالقفل و الدّفن قد أحرزه. [1]
6854. الخامس:
يشترط في القطع السرقة من حرز، فلا بدّ من الشرطين:
السرقة و الحرز، فلو سرق من غير حرز، أو انتهب من حرز فلا قطع، و الأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس، و هو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال، و قال الشيخ (رحمه اللّه): إنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، فحرز البقل و الخضروات في دكّان من وراء شريجة [2] يغلق أو يقفل عليها، و حرز الذّهب الفضّة و الجوهر و الثّياب، في الأماكن الحريزة في الدّور الحريزة، و تحت الأغلاق الوثيقة، و كذا الدّكاكين و الخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكّان البقل، تحت شريجة (قصب) [3] فقد ضيّع ماله [4]ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع. [5]
6855. السّادس:
قال الشيخ (رحمه اللّه): الإبل إذا كانت راعية، فحرزها بنظر الرّاعي إليها مراعيا لجميعها، بأن يكون على نشز مثلا أو على موضع مستو من الأرض، و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة، لم يكن الاخر محرزا، و إن كانت