responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 360

باركة، فحرزها نظر المالك أو الّذي [1] هي في يده، و إن لم يكن ناظرا إليها، فإنّما تكون محرزة بشرطين: أن تكون معقولة، و أن يكون معها و إن كان نائما، فإن لم تكن معقولة، أو كانت و ليس عندها، لم تكن محرزة، و إن كانت مقطرة، فإن كان سائقا ينظر إليها، فهي محرزة، و إن كان قائدا فإنّما تكون في حرز [2] بشرطين: كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع، و كثرة الالتفات إليها و المراعاة، قال: و كلّ موضع هي في حرز بالنسبة إليه، فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا، فإن سرق الجمل و حمله، قطع، فإن كان صاحبه نائما عليه، فلا قطع، لعدم خروج يد المالك عنه. [3]

6856. السّابع:

لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه، أو اتّكأ إليه، أو توسّده، فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية، قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز، و إن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزّاز، فحرزها النظر إليها، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه، ففيه القطع، و إن سها أو نام عنه زال الحرز [4] و عندي في ذلك كلّه نظر.

6857. الثّامن:

إذا ضرب فسطاطا أو خيمة، و شدّ الأطناب، و جعل متاعه فيها، فإن لم يكن معها، فليست في حرز، و إن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ:

فهو و ما فيها في حرز، فإن سرق (سارق) [5] قطعة منها فبلغ نصابا، أو سرق من جوفها، ففيه القطع، لأنّ الخيمة حرز لما فيها، و كلّ ما كان حرزا لما فيه، فهو حرز في نفسه [6] و عندي في ذلك نظر.


[1]. في «ب»: و الّذي.

[2]. في «أ»: في حرزه.

[3]. المبسوط: 8/ 23.

[4]. المبسوط: 8/ 24.

[5]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.

[6]. المبسوط: 8/ 24.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست