responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 338

6810. الثّالث:

حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء، إلّا أنّ العقوبة هنا أغلظ، فلو حدّ بغير القتل عزّر زيادة على الحدّ بما يراه أردع.

6811. الرابع:

إذا وطئ بهيمة و كان بالغا رشيدا عزّر بما يراه الإمام.

و روي: أنّه يقتل [1].

و في رواية: يحدّ [2] و في أخرى: يضرب خمسة و عشرين سوطا [3].

ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم، كالشّاة و البقرة، حرم لحمها و لبنها و لحم نسلها، و وجب ذبحها و إحراقها بالنار، و يغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له.

و إن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة، كالخيل و البغال و الحمير، فإنّها و إن كانت مذكّاة إلّا أنّ المقصود منها الظّهر، أو كانت محرّمة بالشرع، لم تذبح، بل يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجناية و تباع في غيره.

قال المفيد (قدّس سرّه): ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به [4] و قيل: يعاد على الغارم. [5]

و لو كانت الدّابّة له، بيعت في غير البلد، و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا [6]. و تصدّق به عند آخرين. [7]


[1]. الوسائل: 18/ 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 18/ 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 8.

[3]. الوسائل: 18/ 570، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 1.

[4]. المقنعة: 790.

[5]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: 3/ 468.

[6]. كابن إدريس في السرائر: 3/ 469.

[7]. منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 790.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست