و في رواية: يحدّ [2] و في أخرى: يضرب خمسة و عشرين سوطا [3].
ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم، كالشّاة و البقرة، حرم لحمها و لبنها و لحم نسلها، و وجب ذبحها و إحراقها بالنار، و يغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له.
و إن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة، كالخيل و البغال و الحمير، فإنّها و إن كانت مذكّاة إلّا أنّ المقصود منها الظّهر، أو كانت محرّمة بالشرع، لم تذبح، بل يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجناية و تباع في غيره.
قال المفيد (قدّس سرّه): ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به [4] و قيل: يعاد على الغارم. [5]
و لو كانت الدّابّة له، بيعت في غير البلد، و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا [6]. و تصدّق به عند آخرين. [7]
[1]. الوسائل: 18/ 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 6.
[2]. الوسائل: 18/ 572، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 8.
[3]. الوسائل: 18/ 570، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 1.