responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 337

المقصد الثالث: في وطء الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك

و فيه ثمانية مباحث:

6808. الأوّل:

من وطئ امرأة ميّتة، كان حكمه حكم من وطئ الحيّة، في تعلّق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه، فلو كانت أجنبيّة، و لا شبهة هناك و كان الرّجل محصنا، رجم، و إن كان شيخا جلد أوّلا ثم رجم، و إن كان مملكا [1] جلد مائة و حلّق رأسه و نفي، و إن لم يكن مملكا، جلد خاصّة، و حكمه حكم الزّاني بالحيّة من غير فرق، إلّا أنّه هنا تغلظ عليه العقوبة، لانتهاكه حرمة الأموات بما يراه الإمام، و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته، عزّر و سقط الحدّ للشبهة.

6809. الثاني:

يثبت الزنا بالميّتة بشاهدين أو الإقرار مرّتين من العاقل المختار الحرّ، قاله الشيخ (قدّس سرّه) [2]، لأنّها شهادة على واحد بخلاف الزّنا بالحيّة، و اختار ابن إدريس أنّه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربع مرّات، [3] لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ إلّا بتكميله الأربعة، [4] و هو أقرب.


[1]. أي عاقدا و لم يدخل بعد.

[2]. النهاية: 708.

[3]. السرائر: 3/ 468.

[4]. في «أ»: بتكملة الأربعة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست