responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 181

6531. الثاني:

كلّ موضع حكمنا فيه بالنكول و أنّه ليس له الرجوع إلى اليمين، لو رضي [1] المدّعي بيمينه، فالأقرب أنّ له ذلك.

6532. الثالث:

المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال: لا أحلف، فهو كحلف المدّعى عليه، و لا يمكّن من العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة، و إن طلب الإمهال أخّر ليتذكّر الحساب.

أمّا المنكر فإنّه لو طلب الإمهال لم يجب إليه، لأنّ الحقّ عليه، بخلاف من الحقّ له.

و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا، و طلب الإمهال عن اليمين، أمهل، و لو نكل لم تسمع منه اليمين و لا دعواه إلّا ببيّنة كاملة.

و إذا حلف المدّعي فهو كإقرار الخصم لا كالبيّنة، فلا يثبت في حقّ غير الحالف.

6533. الرابع:

لو مات من لا وارث له، فالإمام وارثه، فان شهد له بحقّ شاهد لم يحلف الإمام، بل يحبس المدين حتى يعترف و يؤدّي أو يحلف و ينصرف.

و لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصي أوصى للفقراء، لم يحلف الوصيّ و لا الفقراء، لعدم تعيينهم، بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف.

و لو ادّعى وصيّ الطفل دينا على آخر، فأنكر و نكل، لم تردّ اليمين على الوصيّ، بل يوقف إلى أن يبلغ الطفل و يحلف.


[1]. في «أ»: و لو.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست