نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 181
6531. الثاني:
كلّ موضع حكمنا فيه بالنكول و أنّه ليس له الرجوع إلى اليمين، لو رضي [1] المدّعي بيمينه، فالأقرب أنّ له ذلك.
6532. الثالث:
المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال: لا أحلف، فهو كحلف المدّعى عليه، و لا يمكّن من العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة، و إن طلب الإمهال أخّر ليتذكّر الحساب.
أمّا المنكر فإنّه لو طلب الإمهال لم يجب إليه، لأنّ الحقّ عليه، بخلاف من الحقّ له.
و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا، و طلب الإمهال عن اليمين، أمهل، و لو نكل لم تسمع منه اليمين و لا دعواه إلّا ببيّنة كاملة.
و إذا حلف المدّعي فهو كإقرار الخصم لا كالبيّنة، فلا يثبت في حقّ غير الحالف.
6533. الرابع:
لو مات من لا وارث له، فالإمام وارثه، فان شهد له بحقّ شاهد لم يحلف الإمام، بل يحبس المدين حتى يعترف و يؤدّي أو يحلف و ينصرف.
و لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصي أوصى للفقراء، لم يحلف الوصيّ و لا الفقراء، لعدم تعيينهم، بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف.
و لو ادّعى وصيّ الطفل دينا على آخر، فأنكر و نكل، لم تردّ اليمين على الوصيّ، بل يوقف إلى أن يبلغ الطفل و يحلف.