responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 490

النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع [1] بالنون، و ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم إجماعا، و أمّا إمام الأصل فإنّ له أن يحمي لنفسه و للمسلمين عندنا.

6103. العاشر:

و للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين و إبل الصدقة و نعم الضّوالّ و الجزية، و لا يضيّق على المسلمين في حماه، فإذا حمى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو الإمام لمصلحة فزالت، جاز نقض الحمى، و لو نبت في ملك الإنسان كلاء جاز له منع غيره منه.

6104. الحادي عشر:

للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات، و هو يفيد الاختصاص لا التملّك، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء، و إلّا كان أولى من غيره بالإقطاع، ثمّ إن أحياه ملكه و إلّا كان للإمام استرجاعه، و لو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله، و لو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلّا أن يكون بإذن الإمام.

و لا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما لا يمكنه عمارته [2] لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه، و ليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة، و يجوز أن يقطع المعادن الباطنة.


[1]. في المصباح المنير: 2/ 332: النقيع موضع بقرب مدينة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، في صدر وادي العقيق.

[2]. في «أ»: يمكنه عمارته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست