responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 489

و لو كان لإنسان شجرة في موات، فله حريمها قدر ما تمدّ إليه أغصانها حواليها، و في النخل مدى جرائدها.

و لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه، و لو طلب الإحياء كان للغارس منعه، و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو أحقّ به.

6101. الثامن:

ما به صلاح العامر، كالطّرق و غيرها ممّا ذكرنا أنّه حريم العامر، الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر.

6102. التاسع:

الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجر و الكلاء في أرض موات، و قد كان العزيز في الجاهليّة [1] إذا انتجع [2] بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع، ثمّ استعوى الكلب، و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء، فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه، و يرعى مع العامّة فيما سواه، فنهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس، و قال: لا حمى إلّا للّه و لرسوله. [3]

إذا ثبت هذا، فإنّ للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يحمي لنفسه و للمسلمين كما حمى (عليه السّلام)


[1]. كذا في النسختين و في المسالك: 12/ 421 «لأنّ العزيز من العرب» و في المغني لابن قدامة 6: 166 «و كانت العرب في الجاهلية ...».

[2]. قال الطريحي في مجمع البحرين: النّجعة- بضم النون-: طلب الكلاء.

[3]. صحيح البخاري: 3/ 148- باب لا حمى الّا للّه و لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)-؛ مسند أحمد بن حنبل: 4/ 38 و 71 و 73؛ سنن البيهقي: 6/ 146؛ سنن الدارقطني: 4/ 238؛ سنن أبي داود: 3/ 180 برقم 3083؛ مجمع الزوائد: 4/ 158؛ البحر الزخار: 4/ 77، كتاب الإحياء و التحجير.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست