responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 341

و كذا لو فعله مكرها، كمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدّد حتّى دخل.

و لا كفّارة في يمين الغموس [1] و لا يمين اللغو [2].

5898. الحادي عشر:

إذا حلف على شيئين يمينا واحدا، كما لو قال: و اللّه لأصلّين و أصومنّ، فحنث فيهما أو في أحدهما، فكفّارة واحدة، و كذا لو حلف أيمانا متكرّرة على شيء واحد إن قصد التأكيد، و كذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال.

و لو حلف أيمانا على أجناس متعدّدة فحنث في واحدة منها، فعليها الكفّارة، فإن حنث في أخرى فكفّارة أخرى، سواء أخرج الأوّل أو لا.

5899. الثاني عشر:

لا يحب التكفير قبل الحنث، فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفّارة لو حنث، سواء كانت الكفّارة صياما أو غيره.

و لو ظاهر و لم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار، لأنّه كفّر قبل الوجوب، و إذا وجبت الكفّارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع، سواء كانت الكفّارة عتقا أو صياما، و لو جامع قبل التكفير وجب عليه كفّارة أخرى.

5900. الثالث عشر:

إذا قال: حلفت، و لم يكن قد حلف، كان كاذبا و لا كفّارة عليه.

و لو حلف على ترك شيء صار فعله حراما.


[1]. قال الشهيد في المسالك: 11/ 292: المعهود بين الفقهاء و أهل اللغة أنّ اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمّدا، بأن يحلف أنّه ما فعل و قد كان فعل أو بالعكس، و أنّها محرّمة، و أنّها سمّيت غموسا، لأنّها تغمس الحالف في الذنب أو النار.

[2]. قال الشيخ في المبسوط: 6/ 202؛ لغو اليمين: أن تسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه كأنّه أراد أن يقول: بلى و اللّه، فسبق لسانه لا و اللّه، ثمّ استدرك فقال: «بلى و اللّه» فالأوّل لغو.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست