responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 340

5892. الخامس:

لو حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسول اللّه أو من أحد الأئمة (عليهم السّلام) أثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب.

و قال الشيخ: لو حلف على المستقبل بها و خالف، وجب عليه كفّارة الظهار. [1]

5893. السادس:

لا بدّ في اليمين من النيّة و الضمير، ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيّته، و إن كان مبطلا كانت النيّة نيّة المستحلف.

5894. السابع:

قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون باللّه تعالى أو بأسمائه أو بصفاته، و لو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم، جاز له استحلافهم بذلك.

5895. الثامن:

إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا، ثمّ ملكها، جاز له وطؤها، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما، و لو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبدا.

5896. التاسع:

إذا انعقدت اليمين على المستقبل، وجب الوفاء بها، فإن أخلّ وجبت الكفّارة، و لو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ و لا كفّارة.

و لو حلف على ترك شيء ففعله، حنث و وجبت الكفّارة، و إن كانت على فعل شيء فتركه، فإن كانت اليمين مؤقّتة و خرج الوقت، وجبت الكفّارة أيضا، و إن كانت مطلقة لم يحنث إلّا بفوات وقت الإمكان.

5897. العاشر:

إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا، لم تجب الكفّارة،


[1]. النهاية: 570- باب الكفّارات-.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست