responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 167

مثل الطّيب و الزينة و لبس المطيّب و التزيين بخضاب و دهن و غيره، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية.

و تردّد ابن إدريس في الصغيرة، لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله، [1] و على قول الشيخ يتولّى منها الوليّ [2] و للشيخ في الأمة المزوّجة قولان:

أحدهما أنّه لا حداد عليها [3] و الآخر عليها الحداد [4] و هو قول ابن إدريس [5] و عندي في ذلك نظر.

5577. الحادي عشر:

لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات، سواء كانت عدّة رجعيّة [6] أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك.

و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد، و لو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كانت أو حائلا و لا حداد عليها، و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها.

5578. الثاني عشر:

الإحداد إنّما هو في البدن، و هو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها و يدعوا إلى مباشرتها من تحسين و تطيّب و زينة، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت، حسنا كان أو غيره.

و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في


[1]. السرائر: 2/ 739.

[2]. قال الشيخ في المبسوط: 5/ 265: و الوليّ يأخذها بذلك. و قال في الخلاف: 5/ 73: و ينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد.

[3]. و هو خيرته في النهاية: 537.

[4]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 5/ 265.

[5]. السرائر: 2/ 745.

[6]. في «ب»: رجعيّ.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست