نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 167
مثل الطّيب و الزينة و لبس المطيّب و التزيين بخضاب و دهن و غيره، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية.
و تردّد ابن إدريس في الصغيرة، لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله، [1] و على قول الشيخ يتولّى منها الوليّ [2] و للشيخ في الأمة المزوّجة قولان:
أحدهما أنّه لا حداد عليها [3] و الآخر عليها الحداد [4] و هو قول ابن إدريس [5] و عندي في ذلك نظر.
5577. الحادي عشر:
لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات، سواء كانت عدّة رجعيّة [6] أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك.
و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد، و لو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كانت أو حائلا و لا حداد عليها، و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها.
5578. الثاني عشر:
الإحداد إنّما هو في البدن، و هو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها و يدعوا إلى مباشرتها من تحسين و تطيّب و زينة، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت، حسنا كان أو غيره.
و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في