responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 155

و أقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّة و عشرون يوما و لحظتان، الأخيرة دلالة لا جزء على ما تقدّم. و تظهر الفائدة في الرّجعة.

فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت، سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أو لا، و عليها اليمين إن كذّبها الزّوج، فإن أخبرت بانقضاء العدّة في دون ذلك، لم يقبل، فإن مضى زمان الإمكان، و قالت: و همت في الإخبار و الآن انقضت عدّتي، قبل قولها، و إن كانت مقيمة على ما أخبرت به، فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء.

و لو ادّعت الانقضاء بالوضع، قبل قولها إذا مضى بعد الوطء أو إمكانه [وقت] وضع أيّ شيء كان، و لا يشترط صيرورته مضغة.

و لو كانت معتدّة بالشهور، فإن اتّفقا على زمان الطلاق أو الوفاة، احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة و عشرة أيّام، و إن اختلفا فالقول قول الزوج، لأنّ القول قوله في أصل الطلاق و كذا في وقته.

5553. الثالث:

الّتي لا تحيض، و هي في سنّ من تحيض، تعتدّ من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر، أمّا اليائسة للكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ، فالأصحّ أن لا عدّة عليهما و إن دخل بهما على ما تقدّم [1] خلافا للسيّد [2] و لو كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر، فإن خرجت الثلاثة و لم تر دما خرجت من العدّة، و كذا لو رأت الأطهار الثلاثة و ان لم تنقض الأشهر.


[1]. لاحظ المسألة الثالثة من الفصل الأوّل.

[2]. الانتصار: 334- 335، المسألة 188.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست