نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 156
أمّا لو رأت الدّم في الشهر الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية و الثالثة فإنّها تصبر سنة، لاحتمال الحمل، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، و هذه هي المسترابة، و الشيخ (رحمه اللّه) قال في النهاية: إن تأخّرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر، و إن رأت الحيضة الثانية صبرت سنة، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر، و أيّهما مات ما بينه و بين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر [1] و فيه إشكال، و الرواية [2] ضعيفة [3].
5554. الرابع:
إذا رأت الدّم بعد الطلاق مرّة، ثمّ بلغت سنّ اليأس اعتدّت بشهرين آخرين.
و لو طلّق المستحاضة و عرفت أيّام حيضها اعتدّت بالأقراء، و إن لم تعرفها اعتبرت صفة الدّم، و اعتدّت بما شابه دم الحيض، فان اشتبه رجعت إلى عادة نسائها، فإن اختلفن أو فقدن، اعتدّت بثلاثة أشهر إن قلنا إنّ هذه تتحيّض في كلّ شهر مرّة، و على قول بعض علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا و عشرة حيضا كانت عدّتها أربعين يوما و لحظتين.
[2]. و هي ما رواه الشيخ باسناده عن عمار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل عنده امرأة شابّة و هي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها؟
فقال: أمر هذه شديد هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض، فقال: يتربّص بها بعد السّنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا.
التهذيب: 8/ 119 برقم 410؛ الوسائل: 15/ 422، الباب 13 من أبواب العدد، الحديث 1.