نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 80
الفصل الثالث: في شرائط الإجارة
و هي ستّة:
4204. الأوّل: المتعاقدان،
و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف.
فلا تصحّ إجارة الصبيّ و إن كان مميّزا، و لو أذن له الوليّ على إشكال إيجابا و قبولا، و كذا المجنون، و المغمى عليه، و السكران الّذي لا يعقل، و النائم، و الغائب، و الساهي، لانتفاء القصد فيهما، و المكره، و السفيه، و المحجور عليه للفلس، و يختصّ منع هذين بالإجارة المتعلّقة بأموالهما، فلو آجرا أنفسهما للعمل، كان جائزا، و لو آجر الراهن، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز.
و لو امتنع أحدهما أو هما معا، و كانت العين ممّا تصحّ إجارتها، آجرها الحاكم، و كذا حكم الشريكين، إذا تشاجرا في الإجارة، و للوليّ التسلط على مال الطفل و المجنون بالإجارة له، و كذا الوصيّ و الحاكم عنهما مع فقد أولئك و عن السفيه، و المحجور عليه، و الغائب.
4205. الثاني: الأجرة
و هي لازمة في العقد و ركن فيه، فلو أخلّ بها لم تصحّ، و لزمه مع استيفاء المنفعة أجرة المثل، و كذا لو بطل العقد في كلّ موضع، فانّه تثبت أجرة المثل، سواء زاد على المسمّى، أو ساواه، أو نقص.
و يشترط كونها معلومة بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه، و المشاهدة مطلقا على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه، و جزم الشيخ بالجواز. [1]