responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 79

يركبه لم تجز المخالفة، و استيجار الأرض [1] للزرع و الغراس، و القميص ليلبسه.

4202. الثالث و العشرون: لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته،

كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت، و لو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز.

و لو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق، و العادة غرقها، لم تجز إجارتها، و كذا لو استأجر الأخرس للتعليم و الأعمى للحفظ، و أرضا لا ماء لها للزراعة، و تجوز للسكون.

و لو أطلق و كان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه، فكالمصرّح بالزراعة، و لو كان الماء متوقّعا لكن على الندور ففاسد، و لو كان يعلم وجود الماء فصحيح، و لو كان يغلب وجود الماء بالأمطار، فالوجه الصحّة.

4203. الرابع و العشرون: لو استأجر الإبل و البقر، و الدّوابّ و الحمير، للحمولة

و العمل منفردة و منضمّة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما، و لدياس الزرع، و إدارة الرّحى، و استقاء الماء عليها، و لعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب، و الإبل و الحمير للحرث، مع إمكانه، جاز.

و الأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق [2] للنظر إليه، و التعلّم منه، و منعه الشيخ [3].

و في استئجار الدلّال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر.


[1]. عطف على قوله: «استئجار العين».

[2]. في مجمع البحرين: زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا و معنى.

[3]. المبسوط: 3/ 240؛ و الخلاف: 3/ 501، المسألة 24 من كتاب الإجارة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست