نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 79
يركبه لم تجز المخالفة، و استيجار الأرض [1] للزرع و الغراس، و القميص ليلبسه.
4202. الثالث و العشرون: لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته،
كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت، و لو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز.
و لو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق، و العادة غرقها، لم تجز إجارتها، و كذا لو استأجر الأخرس للتعليم و الأعمى للحفظ، و أرضا لا ماء لها للزراعة، و تجوز للسكون.
و لو أطلق و كان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه، فكالمصرّح بالزراعة، و لو كان الماء متوقّعا لكن على الندور ففاسد، و لو كان يعلم وجود الماء فصحيح، و لو كان يغلب وجود الماء بالأمطار، فالوجه الصحّة.
4203. الرابع و العشرون: لو استأجر الإبل و البقر، و الدّوابّ و الحمير، للحمولة
و العمل منفردة و منضمّة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما، و لدياس الزرع، و إدارة الرّحى، و استقاء الماء عليها، و لعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب، و الإبل و الحمير للحرث، مع إمكانه، جاز.
و الأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق [2] للنظر إليه، و التعلّم منه، و منعه الشيخ [3].
و في استئجار الدلّال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر.