responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 8

الإنكار إذا اعتقد المدّعي حقّية قوله، و المدّعى عليه براءة ذمّته، فيجوز للمدّعي أخذ ما يصالحه عليه المنكر، سواء كان من جنس المدّعى، أو من غيره، و سواء زاد عن المدّعى، أو نقص، فإن وجد بالمأخوذ عيبا، كان له ردّه، و الرجوع في دعواه، فلو وجد الدافع بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدّعي.

و لو كان المأخوذ شقصا، أو المصالح عنه لم تثبت الشفعة فيه. و لو كان أحدهما كاذبا، كان الصلح باطلا في نفس الأمر، و لا يحلّ للمنكر ما أخذه بالصلح إذا دفع الأقلّ مع كذبه، و لا للمدّعي إذا كان مبطلا، و يحكم عليهما في الظاهر بالصحّة.

و لو ادّعى على رجل أمانة، كالوديعة، و المضاربة، أو مضمونا، كالقرض، و التفريط في الوديعة، فأنكر، جاز الصلح.

4017. الرابع: إذا صالح أجنبيّ عن المنكر للمنكر صحّ،

سواء اعترف للمدّعي بصحّة دعواه، أو لم يعترف، و سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه، و سواء كان في دين، أو عين، ثم إن لم يأذن المنكر في الصلح، لم يكن للأجنبيّ الرجوع عليه بشيء، و لو أدّى بإذنه على إشكال.

و إن أذن في الصلح و الأداء، رجع عليه، و إن أذن في الصّلح خاصّة، لم يرجع مع الأداء تبرّعا، و هل يرجع مع نيّة الرجوع [1]؟ الوجه أنّه لا يرجع أيضا.

4018. الخامس: إذا صالح الأجنبيّ عن المنكر لنفسه، لتكون المطالبة له،

فإن لم يعترف للمدّعي بصحّة دعواه، فالوجه عدم الجواز، و إن اعترف له بالصحّة،


[1]. في «ب»: و هل يرجع معه بنيّة الرجوع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست