responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 7

المقصد السادس: في الصلح

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

4014. الأوّل: الصلح عقد شرّع لقطع التنازع بين المختلفين،

و هو على أنواع:

صلح بين المسلمين و أهل الحرب، أو بين أهل العدل و البغي، و قد سلف.

و صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، و سيأتي.

و صلح بين المختصمين في الأموال، و هذا الباب معقود له.

4015. الثاني: الصلح عقد قائم مستقلّ بنفسه،

ليس فرعا على غيره، و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا بالتقايل، و قد أجمع العلماء كافّة على تسويغه ما لم يؤدّ إلى تحريم حلال، أو تحليل حرام، و لا خيار بعد انعقاده لأحدهما، سواء افترقا من المجلس أو لا، و إن اشتمل على المعاوضة، و لا يحتاج إلى شرائط البيع.

و قول الشيخ في الخلاف: إذا أتلف ما يساوي دينارا، فصالحه مع الإقرار على دينارين لم يصحّ، و إلّا كان بيعا للدينار بأزيد، فيكون ربا، [1] ضعيف [2] عندي.

4016. الثالث: الصلح جائز على الإقرار و الإنكار،

و إنّما يقع الصلح على


[1]. الخلاف: 3/ 299، المسألة 10 من كتاب الصلح. نقله المصنّف بتلخيص.

[2]. قوله «ضعيف» خبر لقوله «و قول الشيخ».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست