responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 563

و يلغو الشرط [1] و عندي فيه نظر، و كذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد مقرون بالعقد.

5205. الثالث: إنّما يصحّ التفويض للبضع، في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه،

أمّا الصغيرة و السفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض، فلو زوّجهما الوليّ مفوّضتين، كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الوليّ مع المصلحة، و كذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل، هل يثبت المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل؟ إشكال.

5206. الرابع: يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة،

لأن المهر له، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، و كذا المدبّرة و أمّ الولد، أمّا المكاتبة فلا إلّا بإذنها.

و إذا زوّج الجارية مفوّضة، ثمّ باعها، كان فرض المهر [2] بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح، و يكون المهر له دون الأوّل، و لو أعتقها الأوّل قبل الدخول، فرضيت بالعقد، كان لها المهر خاصّة.

5207. الخامس: كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر،

و إنّما لها المطالبة بفرض المهر، و يجب المهر لها بالفرض منهما إن اتّفقا، أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه.

5208. السادس: مفوّضة البضع إذا طلقها قبل الدخول و قبل الفرض،

كان لها عليه المتعة واجبا، حرّة كانت أو مملوكة، و لا مهر، و إن طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض، لا المتعة، و إن دخل بها قبل الفرض،


[1]. المبسوط: 4/ 294.

[2]. في «ب»: قبض المهر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست