5203. الأوّل: التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده،
و المرأة إذا فوّضت نفسها، فقد أسندته [2] إلى الزّوج، و لم يقدّر [3] معه مهرا.
و قيل: التفويض الإهمال، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه [4].
و هو قسمان: تفويض بضع، و هو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوّجتك، و لا يذكر المهر، أو تقول هي: زوّجتك على أن لا مهر عليك.
و تفويض مهر، و هو أن يقول: تزوّجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد، أو تقول هي: زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد.
5204. الثاني: ليس ذكر المهر شرطا في العقد،
فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد، و لو قالت: زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه، قال الشيخ: صحّ العقد، و كانت مفوّضة
[1]. قال المحقق الثاني: التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره و يكله إليه، و تسمّى المرأة مفوّضة، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر، و مفوّضة، لأن الوليّ فوّض أمرها إلى الزوج. أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه و عدمه. جامع المقاصد: 13/ 414.