responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 562

الفصل الرابع: في التفويض

[1] و فيه ثلاثة عشر بحثا:

5203. الأوّل: التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده،

و المرأة إذا فوّضت نفسها، فقد أسندته [2] إلى الزّوج، و لم يقدّر [3] معه مهرا.

و قيل: التفويض الإهمال، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه [4].

و هو قسمان: تفويض بضع، و هو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوّجتك، و لا يذكر المهر، أو تقول هي: زوّجتك على أن لا مهر عليك.

و تفويض مهر، و هو أن يقول: تزوّجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد، أو تقول هي: زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد.

5204. الثاني: ليس ذكر المهر شرطا في العقد،

فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد، و لو قالت: زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه، قال الشيخ: صحّ العقد، و كانت مفوّضة


[1]. قال المحقق الثاني: التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره و يكله إليه، و تسمّى المرأة مفوّضة، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر، و مفوّضة، لأن الوليّ فوّض أمرها إلى الزوج. أو لأنّ الأمر في المهر مفوّض إليها بالنسبة إلى نفيه و عدمه. جامع المقاصد: 13/ 414.

[2]. أي الأمر.

[3]. أي الزوج.

[4]. لاحظ المغني لابن قدامة: 8/ 46.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست