responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545

المقصد الخامس: في الصداق

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في المسمّى

و فيه أربعة عشر بحثا:

5172. الأوّل: الأصل في الصداق الكتاب و السنّة و الإجماع،

قال اللّه تعالى:

وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [1] إمّا تديّنا مأخوذ من الانتحال، و هو التديّن [2] أو أنّه من النحلة و هي الهبة، لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما، فثبوت


[1]. النساء: 4.

[2]. قال النووي في المجموع: فإن قيل: لم سمّاه نحلة، و النحلة العطية بغير عوض، و المهر ليس بعطية و انّما هو عوض عن الاستمتاع. ففيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: انّه لم يرد بالنحلة العطية، و انّما أراد بالنحلة الانتحال و هو التديّن، لأنّه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به، فكأنّه تعالى قال: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أي تديّنا.

و الثاني: ان المهر يشبه العطية، لأنّه يحصل للمرأة من اللّذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج و أكثر، لأنّها أجلب شهوة، و الزوج ينفرد ببذل المهر، فكأنّه تأخذه بغير عوض.-

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست