responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 544

شيء من مهرها، و كذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر، و لو اشترط إسلامها، فخرجت كتابيّة، كان له الفسخ في الموضعين، و يثبت لها المهر مع الدخول، و يسقط مع عدمه، و لو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما، و قلنا بجوازه، فخرجت مسلمة، فالأقرب سقوط الخيار، و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابيّة فبانت مسلمة، قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه. [1]

5171. التاسع: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل،

و كلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطء، و إن لحقه الفسخ، سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطء أو متجدّد، و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه إلّا في الطلاق و الفسخ بالعنّة على ما سلف.


[1]. المبسوط: 4/ 254.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست