responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 543

شرط كان له الخيار، فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر لها، و إن كان بعده، كان لها المهر، و يرجع به على المدلّس، أبا كان أو غيره، لكن إن كانت هي المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا.

5167. الخامس: لو زوّج بنته من المهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة، ردّها مع المهر إن كان دخل بها،

و يرجع به على السائق [1] و يردّ عليه امرأته، و لا يسقط عنه مهرها، و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته، سواء كانت أرفع أو أخفض، و يثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة.

5168. السادس: لو تزوّج رجلان بامرأتين، فأدخل كلّ منهما على غير زوجها،

ثبت لكلّ منهما على واطئها مهر المثل، و على زوجها المسمّى، و تردّ كلّ واحدة على زوجها، و ليس له وطؤها حتّى تنقضي عدّتها من الوطء، و يرجع كلّ غارم عن الوطء على السابق، و لو ماتت المرأتان في العدّة ورث كلّ واحد زوجته، و كذا لو مات الرجلان، ورثت كلّ زوجة زوجها، و تعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأولى عدّة الوفاة، و لو حملتا من الوطء اعتدّتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج.

5169. السابع: لو تزوّج و شرط البكارة، فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ،

و كان له أن ينقص من مهرها شيئا، و هو ما بين مهر البكر و الثيّب، و يرجع فيه إلى العادة.

5170. الثامن: قد بيّنّا أنّ الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما، و جوازه متعة،

فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة، لم يكن له الفسخ إلا بهبته المدّة و لا إسقاط


[1]. في الشرائع: و يرجع به على من ساقها إليه. شرائع الإسلام: 2/ 322.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست