نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 511
ثبوت خيارها على إشكال، و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت، كان لها الفسخ أيضا، و الصبر حتّى تنقضي العدّة، و لا يدلّ على ذلك على الرضا بالنكاح، لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة، فلو صبرت، فراجعها في العدّة، ففسخت النكاح، انفسخ، و عندي في ذلك إشكال.
5081. السابع عشر: أمّ الولد لا تنعتق بالولادة،
بل هي باقية على الرقيّة، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا، إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها، قيل: و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين
و لو مات الولد و أبوه حيّ بيعت مطلقا، و عادت إلى محض الرّقّ.
و لو مات المولى و الولد حيّ، عتقت من نصيب الولد، و لو عجز النصيب قيل: يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها [2] و قيل: تستسعي هي فيه، [3] و هو أقرب.
و لو كان ثمنها دينا، فأعتقها مولاها و تزوّجها، و جعل عتقها صداقها، ثمّ أولدها و أفلس بثمنها، و مات نفذ العتق و النّكاح، و كان الولد حرّا و قال الشيخ:
تباع في الدّين و يعود الولد رقّا، [4] و ليس بمعتمد.
5082. الثامن عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره،
كان الطلاق بيد العبد، و لو طلّق مولاه لم يقع، و ليس للمولى إجباره على الطلاق، و لا منعه عنه، و لو زوّجه بأمته، صحّ العقد، و كان الطلاق بيد المولى، و له أن يفرّق