responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 510

نهارا، و له المسافرة بها، و ليس للزوج ذلك، و للمولى أيضا إجازتها مدّة من الزمان من غير رضا الزّوج.

5078. الرابع عشر: لو زوّج عبده ثمّ باعه،

قال الشيخ: للمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر، [1] و منع بعض علمائنا من الأمرين. [2]

5079. الخامس عشر: لو باع أمة و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري،

لم يقبل قوله في إفساد البيع، و هل يقبل في التحاق النسب؟ قيل: نعم، لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير، و فيه نظر، ينشأ من حصول التضرّر به، كما لو مات المقرّ و لا وارث له سواه.

5080. السادس عشر: يجوز للمولى عتق جاريته المزوّجة،

سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا، و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره، أو حرّا، و على كلّ تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح، و قيل: انّما يثبت لو كانت تحت عبد، و لو كانت تحت حرّ فلا، اختاره الشيخ [3] و هو قويّ.

و الخيار على الفور، و لو عتق العبد، لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية.

و لو زوّج عبده أمته، ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا، كان لها الخيار، و كذا لو كانا لمالكين، ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقا [4] معا فإنّ الخيار لها خاصّة، و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم، و إن وطئها قبله، و لو جهلت الحكم فالأقرب


[1]. لاحظ النهاية: 477 و 499.

[2]. و هو الحليّ في السرائر: 2/ 598.

[3]. لاحظ المبسوط: 4/ 258؛ و الخلاف: 4/ 354، المسألة 134 من كتاب النكاح.

[4]. في «أ»: أو أعتقتا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست