نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 510
نهارا، و له المسافرة بها، و ليس للزوج ذلك، و للمولى أيضا إجازتها مدّة من الزمان من غير رضا الزّوج.
5078. الرابع عشر: لو زوّج عبده ثمّ باعه،
قال الشيخ: للمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر، [1] و منع بعض علمائنا من الأمرين. [2]
5079. الخامس عشر: لو باع أمة و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري،
لم يقبل قوله في إفساد البيع، و هل يقبل في التحاق النسب؟ قيل: نعم، لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير، و فيه نظر، ينشأ من حصول التضرّر به، كما لو مات المقرّ و لا وارث له سواه.
5080. السادس عشر: يجوز للمولى عتق جاريته المزوّجة،
سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا، و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره، أو حرّا، و على كلّ تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح، و قيل: انّما يثبت لو كانت تحت عبد، و لو كانت تحت حرّ فلا، اختاره الشيخ [3] و هو قويّ.
و الخيار على الفور، و لو عتق العبد، لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية.
و لو زوّج عبده أمته، ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا، كان لها الخيار، و كذا لو كانا لمالكين، ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقا [4] معا فإنّ الخيار لها خاصّة، و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم، و إن وطئها قبله، و لو جهلت الحكم فالأقرب