responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 488

له اختيار المسلمة و انتظار الباقيات، فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة، كان له أن يختار اثنتين، و انفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار، و إن أقمن [1] على الكفر حتّى انقضت العدّة، حصلت البينونة باختلاف الدين، و كان نكاح الأولى لازما بغير اختياره.

و لو اختار فسخ نكاح المسلمة، لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدّة، فيكون نكاحها لازما، فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال، إلّا أن تسلم اثنتان، و يختار نكاحهما، فينفسخ نكاح الأولى و الزائد على الاثنتين، و لو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار، لأنّ فسخه لم يصحّ، و الصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قامت البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة، فأمّا إذا أسلمن فيها، فإنّ فسخ نكاح من شاء صحيح.

و كذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلمن أربع، لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلّا أن يسلمن الباقيات، فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن، ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال.

5035. العاشر: قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول،

و منع بعض علمائنا من ذلك [2]. فعلى المنع لو أسلم فأسلم بعضهنّ و هو معسر، ثمّ أسلم بعضهنّ و هو موسر، اختار نكاح من أسلم و هو معسر، لانفساخ نكاح من أسلم و هو موسر، إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه و إسلامها، و هو حالة الاختيار، و اليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدّده.


[1]. في «ب»: فإن أقمن.

[2]. الشيخ في المبسوط: 4/ 214.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست