نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 487
و بطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة، و إن رضيت اختار اثنتين منهنّ، و انفسخ نكاح الثالثة.
و لو أسلمت الحرّة خاصّة، ثبت نكاحها و وقف نكاح الإماء على رضاها، فإن أجازته اختار اثنتين، إن أسلمن في العدّة، أو كنّ كتابيّات.
و لو أسلمت الإماء خاصّة، فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها، و كان حكم الإماء ما تقدّم، و إن انقضت على الشرك، بطل نكاحها، و اختار اثنتين من الإماء.
و لو طلّق الحرّة قبل إسلامها بائنا، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين، و إن أسلمت في العدّة، ثبت الطلاق، و اختار من الإماء اثنتين، و من منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق.
5033. الثامن: لو أسلم و عنده ثماني حرائر، فأسلم معه أربع،
كان له اختيارهنّ و انتظار الباقيات، فإن خرجت العدّة و هنّ على الشرك، وقع الفسخ في المشركات، و ثبت نكاح الأربع، و الاعتداد من حين اختلاف الدين، و إن أسلمن في العدّة، كان له أن يختار أربعا من شاء منهنّ، فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار، و يعتددن من ذلك الوقت أيضا.
و لو أسلم أربع، و كانت البواقي كتابيّات، كان له أن يختار الكتابيّات، و إن بقين على الكفر، فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار.
5034. التاسع: لو أسلم عن أربع إماء زوجات، فأسلمت واحدة،
كان
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 487