responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 482

المجوس «فقيل: كان لهم كتاب، ثمّ نسخ و رفع من بين أظهرهم، فلهم شبهة كتاب، فلحقوا بالكتابيين في أحكامهم.

أمّا السامرة فهم قوم من اليهود و يخالفونهم في بعض الفروع، فحكمهم حكم أهل الذمّة و قيل: ليسوا منهم، فحكمهم حينئذ حكم الحربيّين.

أمّا الصابئون، فقيل: هم نصارى، و قيل: انّهم يخالفونهم في الأصول، و يقولون إنّ الفلك ناطق، و يعبدون الكواكب، فحكمهم حكم الحربيّين أيضا.

و أمّا من له كتاب غير التوراة و الإنجيل من الكفّار، فحكمهم حكم الحربيّ أيضا، و ذلك مثل صحف إبراهيم و زبور داود.

و أمّا من انتقل إلى دين أهل الكتاب، فإن كان بعد النسخ، كانوا بحكم الحربيّين أيضا، و إن كان قبله، فحكمهم حكم أهل الذمّة.

5025. الثالث: إذا قلنا بجواز نكاح الذميّة، ثبت لها ما ثبت للزوجات المسلمات من الحقوق،

كالسكنى، و النفقة، و الكسوة، و القسم، و أحكام الإيلاء من مطالبته بالفئة عند انتهاء المدّة أو الطلاق، و يثبت له عليها حقوق الأزواج، كالتمكين من الاستمتاع، و السكنى حيث شاء، و يجوز له وطؤها قبل الغسل من الحيض أو النفاس عند انقطاعهما، و لو قلنا بالمنع في المسلمة فكذا هاهنا، فيلزمها الغسل، و إن لم يصحّ منها النيّة، تحصيلا لحقّ الآدميّ و إن تعذّر تحصيل حقّ اللّه تعالى، و كذا لو كانت مسلمة مجنونة، فإنّه يجبرها على الغسل، و إن لم يصحّ منها النية، و أمّا الغسل من الجنابة، فالأقرب أنّه ليس له إجبارها عليه.

و الحاصل أنّ كلّ ما يمنع من الاستمتاع، فله إجبارها على إزالته، و كلّ ما

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست