نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 481
المقصد الثالث: في نكاح المشركات و أنكحة الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر
و فيه فصول
الفصل الأوّل: في نكاح المشركات
و فيه ثلاثة مباحث:
5023. الأوّل: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار،
سواء كان بعقد دوام، أو متعة، أو ملك يمين، بلا خلاف، أمّا الكتابيّات من اليهود و النصارى و المجوس، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم، و في المتعة و ملك اليمين روايتان [1] أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة، هذا في الابتداء، و يجوز في الكتابيّات استدامته، كأن يسلم الذمّي و عنده كتابيّة، فإنّه يستديم نكاحها.
5024. الثاني: اليهود لهم كتاب التوراة، و النصارى لهم الإنجيل،
أمّا
[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 296- باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب-؛ و الوسائل: 14، الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 481