responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 481

المقصد الثالث: في نكاح المشركات و أنكحة الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في نكاح المشركات

و فيه ثلاثة مباحث:

5023. الأوّل: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار،

سواء كان بعقد دوام، أو متعة، أو ملك يمين، بلا خلاف، أمّا الكتابيّات من اليهود و النصارى و المجوس، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم، و في المتعة و ملك اليمين روايتان [1] أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة، هذا في الابتداء، و يجوز في الكتابيّات استدامته، كأن يسلم الذمّي و عنده كتابيّة، فإنّه يستديم نكاحها.

5024. الثاني: اليهود لهم كتاب التوراة، و النصارى لهم الإنجيل،

أمّا


[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 296- باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب-؛ و الوسائل: 14، الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست