responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 450

4971. الشرط الثالث: وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع،

و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه، فلو كمل لولدها حولان، ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة.

4972. الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد،

فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين، لم يحرم أحدهما على الآخر، و لو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة و لم تصر أمّا، و لو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض، و لو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحدا حرم التناكح بينهم أيضا.

المطلب الثالث: في أحكامه

و فيه أربعة عشر بحثا:

4973. الأوّل: إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة و الفحل، و منهما إليه،

فأمّا من جهته إليهما، فانّما يتعلّق به خاصّة و بنسله، دون من هو في طبقته، كإخوته و أخواته، أو أعلى منه، كأمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، و يكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع، فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع و نكاح أمّهاته و جدّاته، و إن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة و نكاح أمّهاتها و أخواتها، كذا ذكره في المبسوط ثمّ قال: و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست