نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 450
4971. الشرط الثالث: وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع،
و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه، فلو كمل لولدها حولان، ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة.
4972. الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد،
فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين، لم يحرم أحدهما على الآخر، و لو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة و لم تصر أمّا، و لو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض، و لو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحدا حرم التناكح بينهم أيضا.
المطلب الثالث: في أحكامه
و فيه أربعة عشر بحثا:
4973. الأوّل: إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة و الفحل، و منهما إليه،
فأمّا من جهته إليهما، فانّما يتعلّق به خاصّة و بنسله، دون من هو في طبقته، كإخوته و أخواته، أو أعلى منه، كأمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، و يكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع، فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع و نكاح أمّهاته و جدّاته، و إن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة و نكاح أمّهاتها و أخواتها، كذا ذكره في المبسوط ثمّ قال: و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 450