responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 435

و كذا لو كانت بكرا رشيدة، و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح، سواء كانت ثيّبا أو بكرا، و سواء كانت صحيحة أو معتوهة، و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك.

4940. التاسع: قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا،

لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهية، و لا بدّ في الثيّب من النطق.

و هل تزول البكارة بوطء الزنا؟ «قال أبو حنيفة: لا، لقوله (عليه السلام):

«البكر [بالبكر] [1] جلد مائة و تغريب عام».

و لا دلالة فيه لأنهما حين الزنا كانا بكرين.

4941. العاشر: ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه، و لو أذنت له في ذلك، فالأقرب الجواز،

و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه [2]، و للأب تزويج موكّله، و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول، و ليس للوكيل و لا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل، فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى، و هل لها فسخ النكاح؟ فيه نظر، و كذا لو زوّج الصغيرة بأكثر من مهر المثل، و لو زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصيّ، صحّ لكن لها الفسخ، و كذا لو زوّج الطفل بذات عيب موجب للفسخ.

و لو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ.

و لو زوّجها بمملوك، فلا خيار لها بعد البلوغ، أمّا الصبيّ لو زوّجه بمملوكة، ففي ثبوت الخيار له إشكال.


[1]. هكذا نقله السرخسي في المبسوط عن أبي حنيفة لاحظ 5: 7- 8.

[2]. الحافد: ولد الولد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست