نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 434
فسخ النكاح بعد زوال عذره، في الذكر و الأنثى إلّا الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت، فإنّ لها خيار الفسخ.
4935. الرابع: اشترط الشيخ (رحمه اللّه) في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب،
فلو كان ميّتا سقطت ولايته في النكاح [1] و الأقرب عندي عدم الاشتراط.
4936. الخامس: للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة،
بكرا أو ثيّبا، عاقلة أو مجنونة، و كذا العبد، و ليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى، و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ و بغيره، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى.
4937. السادس: الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح،
و ان كان الأب أو الجدّ قد أسند إليه ذلك، سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى، و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة، و سواء عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا، نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح.
4938. السابع: المحجور عليه للسّفه، ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضرورة،
و لو فعل حينئذ، كان العقد باطلا، و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل، أمّا مع الحاجة فانّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل، و ان لم يأذن له الحاكم، و إن زاد عليه بطل الزائد، و يجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها.
4939. الثامن: ليس للأب و للجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا،