responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433

الفصل الثاني: في أولياء العقد

و فيه ثلاثون بحثا:

4932. الأوّل: المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة، كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب و الجدّ للأب، و إن علا،

سواء كانت بكرا، أو ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، فإن فقدا معا، كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم، يزوّجها مع اعتبار المصلحة.

قال الشيخ: المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصة، [1] و لا ولاية له على الصّغيرة، و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا.

و إن كانت بالغة رشيدة، فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة، تولّي أمرها من شاءت، و لو عقدت بنفسها صحّ، و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين، و لا خلاف في أنّ لها أن تزوّج [2] نفسها مع عضل وليّها.

4933. الثاني: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها،

و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن تكون رفيعة أو وضيعة، بل يجوز للوضيعة ذلك، كما يجوز للرفيعة، و لا يشترط إذن الولي في ذلك كلّه.

4934. الثالث: إذا زوّج من له الولاية، كالأب و الجدّ،

لم يكن للمولّى عليه


[1]. المبسوط: 4/ 164.

[2]. في «أ»: أن تتزوج.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست