responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 417

الفصل الثاني: في خصائص النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

و هي: واجب، و محرّم، و مباح، و كرامة.

فالواجبات: السواك، و الوتر، و الأضحية، و تخيير النساء، فمن اختارت نفسها منهنّ بانت، و إذا لبس لامته- و هي الدرع و السلاح- لا ينزعها حتّى يلقى العدوّ، و قيام الليل، ثم نسخ بقوله: فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [1].

و المحرّمات: الكتابة، و قول الشعر و تعليمه، و أخذ الصدقة الواجبة و المندوبة، و نكاح الكتابيّات، و خائنة الأعين، و هو الغمز بها، بل كان (عليه السلام) يصرّح بشيء من غير تعريض.

و المباحات: الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائما، و أن يحمي لنفسه [2] و أبيح له الغنائم و الفيء، و أن يصطفي من الغنيمة، و أن يصلّي أين شاء من الأرض، و يتطهّر بأيّ تراب منها كان، و لم يكن لأحد قبله ذلك، و قيل: أبيح له أخذ الماء من العطشان [3] و أبيح له أن يتزوّج ما شاء بغير حصر، و أن يتزوّج بلا مهر.

و اختلف في خمس: أن يتزوّج بلا وليّ، و لا شهود، و هما ثابتان عندنا


[1]. الإسراء: 79.

[2]. قال المحقّق الثاني في شرح قول العلّامة في القواعد «و الحمى لنفسه»: و أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته. جامع المقاصد: 12/ 62.

[3]. لم نتحقّق القائل و كذا نقله الشيخ في المبسوط: 4/ 154.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست