responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 416

خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح.

و من له شهوة و يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا يستحبّ له النكاح، و هو أفضل له من التخلّي للعبادة.

و من لا شهوة له كالعنّين، و الكبير، و المريض مرضا ملازما، فالأقرب في هذا عدم استحباب النكاح له، لانتفاء مصالحه، و لمنعه الزوجة من التحصين بغيره، و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه.

4893. الخامس: النكاح مستحبّ للغني و الفقير،

و لا ينبغي أن يترك مخافة العيلة، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) زوّج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد، و لا وجد له إلّا إزاره، و لم يكن له رداء. [1] و قال:

«من سرّه أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة، و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه عز و جل» [2].

و قال الصادق (عليه السلام):

«من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه سبحانه، إنّ اللّه عزّ و جل يقول: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [3].


[1]. نقله ابن قدامة في المغني: 7/ 337.

[2]. الوسائل: 14/ 25، الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 4.

[3]. الوسائل: 14/ 24، الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست