نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 416
خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح.
و من له شهوة و يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا يستحبّ له النكاح، و هو أفضل له من التخلّي للعبادة.
و من لا شهوة له كالعنّين، و الكبير، و المريض مرضا ملازما، فالأقرب في هذا عدم استحباب النكاح له، لانتفاء مصالحه، و لمنعه الزوجة من التحصين بغيره، و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه.
4893. الخامس: النكاح مستحبّ للغني و الفقير،
و لا ينبغي أن يترك مخافة العيلة، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) زوّج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد، و لا وجد له إلّا إزاره، و لم يكن له رداء. [1] و قال:
«من سرّه أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة، و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه عز و جل» [2].
و قال الصادق (عليه السلام):
«من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه سبحانه، إنّ اللّه عزّ و جل يقول: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [3].