responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 389

و لو وهب جارية و لا مال سواها، و قيمتها ثلاثمائة، فقبضها الموهوب [له] و وطئها و مهر مثلها مائة، و لم يجز الورثة، فقد صحّت الهبة في شيء، و سقط من مهر مثلها ثلث شيء، و بقى للواهب أربعمائة إلّا شيئا و ثلثا يقابل شيئين، و هما مثلا ما صحّت فيه الهبة، فتجبر الأربعمائة بشيء و ثلث، فيكون أربعمائة تقابل ثلاثة أشياء و ثلثا، فنضربها في ثلاثة يكون عشرة، فالشيء ثلاثة أعشار أربعمائة، و ذلك مائة و عشرون، فقد صحّت الهبة في خمسي الجارية، و سقط خمسا العقر، و حصل للورثة ثلاثة أخماسها و ثلاثة أخماس العقر، و ذلك مائتان و أربعون مثلا ما صحّت فيه الهبة.

و لو وطئها أجنبيّ فكذلك، و يكون عليه مهرها ثلاثة أخماسه للواهب و خمساه للموهوب له إلّا أنّ الهبة انّما تنفذ فيما زاد على الثلث بعد حصول المهر من الواطئ، فإن لم يحصل منه شيء لم تزد الهبة على ثلثها، و كلّما حصل للموهوب له من الجارية شيء بالهبة و ثلث شيء بالعقر و للورثة شيئان مثلا ما حصل له بالهبة، فتكون الجارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثا، فالشيء ثلاثة أعشارها، فالوصيّة من الجارية بقدر تسعين، و له من العقر ثلاثون، و يبقى للورثة مائة و ثمانون، و هما مثلا ما حصل بالوصيّة.

و لو وهب المريض عبدا لا يملكه سواه، فقتل العبد الواهب خطأ، فإن سلمه الموهوب له إلى الورثة، كان تسليم النصف بالجناية، و النصف لانتقاص الهبة فيه، لصيرورة العبد بأجمعه للورثة و هو مثلا نصفه، فيتعيّن أنّ الهبة جازت في نصفه، و إن فداه و كانت قيمته دية، قلت: صحّت الهبة في شيء و تدفع إليهم نصف العبد و قيمة نصفه، و ذلك يعدل شيئين، فتبيّن أنّ الشيء نصف العبد، و إن كانت قيمته نصف الدّية أو أقل، و قلنا: يفديه بأرش الجناية، نفذت الهبة في

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست