responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 388

سواه، فإنّه يتعيّن في الحكم الوجه الثاني، لأنّ المساواة في القدر شرط في الصحّة و إلّا حصل الربا، فيمضى البيع في النصف بنصف الثمن، السدس في مقابلة النصف و الثلث بالمحاباة.

و لو باع قفيزا يساوي ستّة بآخر يساوي ثلاثة، فالمحاباة بالنصف فيردّ على الورثة ثلث قفيزهم، و على المشتري ثلث قفيزه، فيفضل معه درهمان هي قدر الثلث الّذي صحّت المحاباة فيه.

4863. الرابع: إذا وهب التركة أجمع، فإن أجاز الورثة صحّ، و إن لم يجيزوا،

فإن شرط العوض، و كان بقدر ثمن المثل، صحّت أيضا مع دفع العوض، و إن لم يشترط العوض، صحّت من الثلث، سواء أقبض أو لا.

و لو وهب و حابى فإن وسعهما الثلث صحّا معا، و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل، و كان النقص على الأخير.

و لو وهب مريض مريضا تركته أجمع، ثمّ وهب الموهوب له ما وهبه إيّاه، و لا شيء له سواه، دخله الدور، فإذا كانت التركة مائة تضرب ثلاثة في ثلاثة [و] تسقط منها سهما، تبقى ثمانية، فاقسم المائة عليها، لكل اثنين خمسة و عشرون، ثمّ خذ ثلثها ثلاثة اسقط منها سهما، يبقى سهمان، فهو [1] للموهوب الأوّل، و ذلك هو الربع، أو تقول: صحّت الهبة الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأوّل ثلثا شيء، و للواهب مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشيء سبعة و ثلاثين و نصفا، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف، [و] بقي للموهوب [له] خمسة و عشرون.


[1]. هذا ما أثبتناه و لكن في النسختين «فهي».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست