responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 366

4808. الحادي عشر: تصحّ الوصيّة لذمّي و إن كان أجنبيّا،

و منع بعض علمائنا من الأجنبي [1] و بعضهم من القريب أيضا [2] أمّا الحربي فالأقرب أنّه لا تصحّ الوصيّة له، و تصحّ وصيّة الذمّي لمثله و للمسلم، و إنّما تصحّ وصيّة المسلم للذمّي و بالعكس فيما تصحّ به وصيّة المسلم للمسلم.

و المرتدّ إن كان عن فطرة لم تصحّ الوصيّة له، لأنّه ليس أهلا للملك، و إن كان عن غير فطرة فقولان.

و لو أوصى لكافر بمصحف أو عبد مسلم، فالأقرب البطلان، و لو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي، بطلت الوصيّة، و كذا بعده قبل القبول، و لو كان بعد الوفاة و القبول، صحّت و بيع عليه من مسلم.

4809. الثاني عشر: لو أوصى المسلم لأهل قريته، أو قرابته بعام يدخل فيه المسلم و الكافر،

تناولت الوصيّة المسلمين [3] خاصّة، و لو صرّح بهم دخلوا على أحد القولين، و كذا لو كان أهل القرية كلّهم كفارا، و لو كان فيهم مسلم واحد فالأقرب دخول الكفّار إن سوّغنا الوصيّة لهم، و لو كان أكثرهم كفّارا يخصّص بها المسلمون، و كذا البحث في ألفاظ العموم كإخوته و أعمامه و اليتامى و الفقراء.

و لو أوصى الكافر تناولت الوصيّة أهل دينه، و يدخل في وصيّته المسلمون إن وجدت القرينة، و إلّا فإشكال، و لو كان في القرية كافر من غير دين أهل الموصي، لم يدخل في وصيّته على إشكال.


[1]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4/ 4.

[2]. و هو خيرة القاضي ابن البراج في المهذب: 2/ 106.

[3]. في «ب»: للمسلمين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست