responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365

4806. التاسع: تصحّ الوصيّة للحمل إجماعا،

فإن انفصل ميّتا، بطلت الوصيّة، و رجع المال ميراثا لورثة الموصي، سواء مات لعارض من ضرب، أو شرب دواء، أو لغير عارض، و إن وضعته حيّا صحّت الوصيّة له إذا حكم بوجوده حال الوصيّة، و ذلك بأن يأتي لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة، و إن أتت به لعشرة أشهر من حين الوصيّة، لم تصحّ، و لو جاء لما بينهما، و كانت خالية من زوج أو مولى، صحّت الوصيّة، و إلّا فلا، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصيّة و تجدّده بعدها.

و لو أوصى لحمل امرأة من زوجها أو سيّدها، صحّت الوصيّة له، و لو كان منفيّا باللعان أو الإنكار لم تصحّ الوصيّة له، لعدم نسبه المشروط في الوصيّة، و لو كانت فراشا إلّا أنّ الزوج لا يطأها لغيبوبته في بلد لا يمكن وصوله إليها في زمان الحمل، أو كان أسيرا أو محبوسا، لم تصحّ الوصيّة، و لو أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصحّ، بخلاف الوصيّة به.

4807. العاشر: إذا أوصى لحمل امرأة تولّدت ذكرا و أنثى، تساويا فيها،

و لو فاضل بينهما جاز، و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، و إن كانت فيها جارية فلها دينار، فولدتهما معا، كان لكل منهما ما وصّى له به، و لو قصر الثلث، فالأقرب دخول النقص على الأخير، و لو ولدت أحدهما خاصّة فله وصيّته، و لو كانا ذكرين، احتمل التوزيع و تخيّر الورثة في التعيين و اتفاقه حتّى يصطلحا بعد البلوغ.

و لو قال: إن كان حملها، أو كان ما في بطنها، أو الّذي في بطنها، أو جميع ما في بطنها، ذكرا فله ديناران، و إن كان أنثى فدينار، فولدت أحدهما منفردا، فله وصيّته و إن ولدتهما، فلا شيء لهما.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست