responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32

الفصل الرابع: في الوكيل

و فيه اثنا عشر بحثا:

4088. الأوّل: يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل.

فلا تصحّ استنابة الصبيّ و لا المجنون و المغمى عليه، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه، و إن كان يعقل ما يقول.

4089. الثاني: كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه،

صحّ أن يكون وكيلا فيه.

4090. الثالث: تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره،

و كذا الكافر و المرتدّ، و تجوز استنابة المحجور عليه لسفه، أو فلس في الأموال و غيرها.

4091. الرابع: لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله،

كابتياع الصيد، و عقد النكاح.

4092. الخامس: العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه،

و كذا في غيره من العقود و غيرها، و لا يجوز من دون الإذن.

4093. السادس: المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه،

و يجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا و قبولا، و كذا يجوز أن تكون

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست