responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31

4081. الثامن: إذا أذن الموكّل للوكيل في التوكيل صحّ،

و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل و لا عزله، و لا يملك الأوّل عزل الثاني.

و لو أذن له أن يوكّل لنفسه، جاز، و كان وكيلا للوكيل، ينعزل بموته و عزله إيّاه و موت الموكّل و عزل الأوّل.

و لو وكّل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا، كان الثاني وكيلا للوكيل.

4082. التاسع: العبد المأذون له في التجارة،

يجوز له أن يوكّل فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن، و لا يجوز في غير ذلك.

4083. العاشر: لا يجوز للمحرم أن يوكّل في عقد النكاح،

و لا شراء الصيد.

4084. الحادي عشر: للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الصغير.

4085. الثاني عشر: للغائب أن يوكّل في الطلاق إجماعا، و كذا للحاضر،

فإذا وقع الطلاق بحضور الموكّل وقع، خلافا للشيخ. [1]

4086. الثالث عشر: ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم.

4087. الرابع عشر: يكره لذوي المروّات مباشرة الحكومة

[2]، و ينبغي لهم أن يوكّلوا فيها.


[1]. النهاية: 319.

[2] أي ممارسة طرح الدعوى و إقامة البيّنة مباشرة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست