responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291

الموقوف عليه يملكه ملكا غير تام فيثبت بشاهد و يمين، و من قال: بانتقاله إلى اللّه تعالى لا يثبت إلّا بشاهدين.

4645. السابع: إذا وقف شاة دخل فيه الصوف و اللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه [1] عنه بالاستثناء.

4646. الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف، و موقوف عليه، و موقوف،

و لكن واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء اللّه تعالى.

الفصل الثاني: في شرائط الوقف

و هي أربعة: التنجّز، [2] و الدّوام، و الإقباض، و عدم الشركة

فهاهنا سبعة مباحث:

4647. الأوّل: إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد و كان باطلا،

مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو فرسي، أو إذا ولد لي ولد، أو قدم لي غائب، و لا نعلم فيه خلافا.

4648. الثاني: إذا وقفه و علّق الوقف بما لا ينقرض غالبا، صحّ الوقف،

مثل أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء


[1]. في «أ»: ما لم يخرج.

[2]. في «ب»: «التنجيز».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست