نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 290
و أمّا الكناية فثلاثة «تصدّقت» و «حرّمت» و «أبّدت» فإن اقترن بها ما يدلّ على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة، أو محبوسة، أو مسبّلة، أو مؤبّدة، أو لا يباع و لا يوهب، و لو أطلق الكناية و نوى بها الوقف، حكم بما نواه باطنا دون الظاهر، إلّا أن يعترف بما نواه، و يقبل قوله في نيّة الوقف و عدمها.
4640. الثاني: لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه،
مثل أن يبني مسجدا و يأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة و يأذن بالدّفن فيها، أو سقاية و يأذن في دخولها، و إنّما يصير وقفا بالقول الدال عليه.
4641. الثالث: لو قال الموقوف عليه: رددت الوقف، بطل،
و لو سكت فالأقرب اعتبار قبوله، أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله و لا يرتد عنه بردّه.
4642. الرابع: من شرط الوقف الإقباض، فلا يصحّ بدونه.
4643. الخامس: إذا تمّ الوقف صحّ و لزم،
و لم يجز فسخه و لا إبطاله بمجرد الوقف، و ليس للواقف الرجوع فيه، سواء أوصى به بعد موته، أو لا، و سواء حكم به حاكم، أو لا، و قول المفيد (رحمه اللّه): الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم و القربة إلى اللّه تعالى بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الوقف أدرّ [1] عليهم و أنفع من تركه على حاله [2]، متأوّل [3].
4644. السادس: إذا صحّ الوقف زال به ملك الواقف عنه،
و الأقرب أنّ
[1]. هذا ما أثبتناه و لكن في المصدر و النسختين: «أردّ» و لعلّه مصحّف.