responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 265

و الغارس الإبقاء بالأجرة، قدّم قول المالك، و لو انعكس الفرض، قدّم قول الغارس.

و لو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة، و العامل القلع مع أخذ الأرش، قدّم قول العامل، و لو انعكس الفرض قدم قول المالك.

و لو قال المالك: خذ القيمة، و طلب الغارس الإبقاء مع الأجرة، أو بالعكس، لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر.

4579. التاسع و العشرون: إذا كان القراض فاسدا، نفذ التصرف بمجرد الإذن،

و خلص الربح بأجمعه للمالك، و عليه أجرة المثل للساعي، و لا ضمان على الساعي إلّا بتعدّ أو تفريط، و لو شرط المالك الربح كلّه، ففي استحقاق العامل الأجرة نظر، و الأجرة يستحقّها الساعي، سواء كان في المال ربح أو لا، و ليس للعامل قراض المثل.

4580. الثلاثون: الزيادات العينيّة كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح،

و كذا بدل منافع الدّوابّ، و مهر الجواري، و لو وطئ العامل وجب عليه العقر، و في المالك نظر.

و أمّا النقصان الحاصل بالعيب الطارئ، أو انخفاض السوق خسران يجب جبره بالربح، و ما يقع باحتراق، أو سرقة، و فوات عين، فالوجه أنّه كذلك.

4581. الحادي و الثلاثون: السيّد إذا أذن لعبده في التجارة، جاز على حسب الإذن،

فإن أذن في الشراء في الذمّة، جاز، و كذا لو أذن في التجارة في صنف واحد، لم يجز أن يتّجر في غيره، و إذا أذن له في التجارة لم يجز له أن يؤاجر نفسه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست