responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264

فيها القراض، كما لو أخذ الجميع، فحينئذ ينتقض [1] في الخسران ما يخصّه من العشرة، فتقسط العشرة المأخوذة على تسعين، فلكل عشرة واحد و تسع واحد، فيكون رأس المال ما بقى.

فقد ظهر أنّه لا يجب على العامل جبر ما يخصّ المستردّ من الخسران، فلو استردّ المال و كان فيه ربح، استقرّ ملك العامل على ما يخصّه من ذلك القدر، فلا يسقط بالنقصان، فلو كان المال مائة فربح عشرين، فأخذ منه ستّين، ثمّ خسر في الباقي فصار أربعين، ردّ الأربعين و كان له على المالك خمسة، لأنّ سدس ما أخذه ربح، و لا يجبر به الخسران، لأنّ المأخوذ انفسخت فيه المضاربة.

4578. الثامن و العشرون: إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل،

كان قراضا باطلا، و الحاصل للمالك و عليه أجرة المثل للعامل.

و لو دفع شبكة للصيد على الشركة، بطل، و كان الحاصل للعامل، و عليه أجرة الشبكة.

و لو دفع أرضا للغرس على الشركة منهما [2] لم يصحّ، و للعامل غرسه، و للمالك أرضه، و للمالك على الغارس أجرة الأرض، ثمّ إن لم يستضرّ الغرس بالقلع، كان للمالك إلزام الغارس به، و إلّا تخيّر بين قلعه [3] مع الأرش و دفع قيمة الغرس، و إبقائه بالأجرة.

و لو كان زرعا، لزمه إبقاؤه بالأجرة، فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش


[1]. كذا في النسختين و لعلّ ظاهر السياق «ينتقص».

[2]. في «أ»: فيهما.

[3]. في «أ»: قطعه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست