نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 229
و قال السيد المرتضى: يلزم الشرط [1] و هو الأقوى عندي، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره.
4502. الثاني: قد بيّنا جواز الشركة بالعروض، و الحكم في النقرة كذلك،
و كذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف، و كذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز، سواء كانت ناقصة أو غير ناقصة.
4503. الثالث: لا تجوز الشركة بالمال المجهول و الجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج،
و لا بالمال الغائب و لا الدّين.
4504. الرابع: قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة،
سواء كان المال من الأثمان، أو غيرها، و سواء عيّنا المالين و أحضراهما، أو لا، و سواء جعلا في بيت لهما، أو في يد وكيلهما أو لا.
4505. الخامس: إذا حصل الشياع في المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين،
و لا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن، سواء كان في جنس، أو نوع، أو بلد، أو طريق. و لو أطلق له الإذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، فيبيع و يشتري مرابحة، و مساومة، و مواضعة، و تولية، و يقبض المبيع و الثمن و يقبّضهما، و يطالب بالدّين و يحتال، و يردّ بالعيب.
4506. السادس: يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه، و يؤجر ما يرى إجارته،
و ليس له أن يكاتب و يعتق على مال إلّا مع المصلحة. و لا يزوّج الرّقيق،