responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 229

و قال السيد المرتضى: يلزم الشرط [1] و هو الأقوى عندي، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره.

4502. الثاني: قد بيّنا جواز الشركة بالعروض، و الحكم في النقرة كذلك،

و كذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف، و كذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز، سواء كانت ناقصة أو غير ناقصة.

4503. الثالث: لا تجوز الشركة بالمال المجهول و الجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج،

و لا بالمال الغائب و لا الدّين.

4504. الرابع: قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة،

سواء كان المال من الأثمان، أو غيرها، و سواء عيّنا المالين و أحضراهما، أو لا، و سواء جعلا في بيت لهما، أو في يد وكيلهما أو لا.

4505. الخامس: إذا حصل الشياع في المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين،

و لا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن، سواء كان في جنس، أو نوع، أو بلد، أو طريق. و لو أطلق له الإذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، فيبيع و يشتري مرابحة، و مساومة، و مواضعة، و تولية، و يقبض المبيع و الثمن و يقبّضهما، و يطالب بالدّين و يحتال، و يردّ بالعيب.

4506. السادس: يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه، و يؤجر ما يرى إجارته،

و ليس له أن يكاتب و يعتق على مال إلّا مع المصلحة. و لا يزوّج الرّقيق،


[1]. الانتصار: 470، المسألة 265- الطبعة الحديثة-.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست