responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«العارية مؤدّاة، و المنحة مردودة، و الدّين مقضيّ، و الزّعيم غارم» [1].

4460. الثالث: العارية عقد جائز من الطرفين،

و يفتقر إلى إيجاب و قبول، و عبارته الصريحة: أعرتك، فيقول: قبلت، و يقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع، و قد يحصل القبول بالفعل.

الفصل الثاني: في أركانها

و فيه سبعة مباحث:

4461. الأوّل: أركان العارية ثلاثة: المعير، و المستعير، و المستعار.

و يشترط في المعير التكليف و جواز التصرّف، فلو أعار الصبيّ، أو المجنون، أو المحجور عليه للسّفه أو الفلس، لم يجز، و لو كان الصبيّ مميّزا، أو أذن له الوليّ في الإعارة جاز مع المصلحة، و لا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا عن غيره.

4462. الثاني: يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة،

فلو أعار المستأجر صحّ، و لو أعار غيره ممّن ليس بمالك لم يجز و إن كان مستعيرا، نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله، و ليس له أن يؤجر.


[1]. سنن الترمذي: 4/ 433 برقم 2021؛ و مسند أحمد بن حنبل: 5/ 267 و 293؛ و رواه ابن قدامة في المغني: 5/ 354؛ و الشيخ الطوسي قدس سرّه في المبسوط: 3/ 49.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست