المقصد الثاني: في العارية
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في العقد
و فيه ثلاثة مباحث:
4458. الأوّل: العارية مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب و جاء،
و شدّد الياء لأنّها منسوبة إلى العارة و هو اسم من قولك: أعرت المتاع إعارة و عارة، فالعارة الاسم، و الإعارة المصدر [1].
و العارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع و الصدقة و الإجارة.
4459. الثاني: العارية عقد مشروع بالنصّ و الإجماع
قال اللّه تعالى:
وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى [2]. و قال تعالى: وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ [3].
[1]. و للنووي تحقيق حول لفظة «العارية» و معناها. لاحظ المجموع: 15/ 38.
[2]. المائدة: 2.
[3]. الماعون: 7.