responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 209

المقصد الثاني: في العارية

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في العقد

و فيه ثلاثة مباحث:

4458. الأوّل: العارية مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب و جاء،

و شدّد الياء لأنّها منسوبة إلى العارة و هو اسم من قولك: أعرت المتاع إعارة و عارة، فالعارة الاسم، و الإعارة المصدر [1].

و العارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع و الصدقة و الإجارة.

4459. الثاني: العارية عقد مشروع بالنصّ و الإجماع

قال اللّه تعالى:

وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى [2]. و قال تعالى: وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ [3].


[1]. و للنووي تحقيق حول لفظة «العارية» و معناها. لاحظ المجموع: 15/ 38.

[2]. المائدة: 2.

[3]. الماعون: 7.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست